مركز الأنظمة

خريطة واحدة لأنظمة الأطراف الثالثة في دولة الإمارات.

ستة أطر رقابية، والقوانين الاتحادية التي تسري عليها جميعًا. ابدأ بأداة التحديد، ثم افتح الإطار الذي ينطبق عليكم.

مهل الإبلاغ

المهل الزمنية للإبلاغ عن الحوادث

ضمّنوا عقود الموردين أقصر مهلة تنطبق عليكم، ليُبلغكم المورّد قبل انقضائها بوقت كافٍ. وهي 4 ساعات للمؤسسة الخاضعة للمصرف المركزي، و24 ساعة للجهة في سوق أبوظبي العالمي تشمل عطلات نهاية الأسبوع.

  • 4 ساعاتالمصرف المركزي · حدث يؤثر تأثيرًا كبيرًا في عملية حرجةنظام إدارة المخاطر التشغيلية الصادر عن المصرف المركزي Art. 15.2, 15.2.1
  • 72 ساعةالمصرف المركزي · حادثة عالية المخاطر وفق معايير المجلس، محفز مستقلنظام إدارة المخاطر التشغيلية الصادر عن المصرف المركزي Art. 15.3
  • فورًا · 24 ساعة كحد أقصىسلطة تنظيم الخدمات المالية · حادثة سيبرانية جوهرية مشتبه بها، مع عطلات نهاية الأسبوعقواعد إدارة المخاطر السيبرانية لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية GEN 3.5.18; GEN 8.10
  • فورًامركز دبي للأمن الإلكتروني · التهديدات والاختراقات والتسريبات والاعتراضقانون مركز دبي للأمن الإلكتروني Art. 14(4)
  • فورًاسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية · إخلال جوهري باتفاقية إسناد جوهريدليل قواعد الشركات لدى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية: الجزء الرابع، الإسناد الخارجي Part IV, Section H.1-H.2
  • 24 ساعةالعقوبات · تجميد الأموال بعد قرار الإدراجنظام العقوبات المالية المستهدفة Art. 15 (freezing)

24 قاعدة

المهل الزمنية للإبلاغ عن الحوادث
الإطارالصك التنظيميالمتطلبالتوقيت
المصرف المركزينظام إدارة المخاطر التشغيلية الصادر عن المصرف المركزي
Art. 9.1, 9.4.3, 9.4.4
تشمل إدارة الحوادث (المادة 9) حوادث التقنية والأمن السيبراني، ويجب أن تحدد أدوار الموظفين والأطراف الخارجية، وأن تتضمن خطط تواصل للإبلاغ إلى أصحاب المصلحة، بمن فيهم المصرف المركزي.غير محدد
المصرف المركزينظام إدارة المخاطر التشغيلية الصادر عن المصرف المركزي
Art. 15.2, 15.2.1
في أحداث المخاطر التشغيلية التي تؤثر أو قد تؤثر تأثيرًا كبيرًا في العمليات الحرجة (مثل الأحداث التي تستدعي تفعيل خطط الاستمرارية أو التعافي، أو تؤثر تأثيرًا جوهريًا في العملاء أو العمليات أو الأرباح أو رأس المال): يُرسل إخطار أولي إلى المصرف المركزي يحدد العمليات الحرجة المتأثرة.خلال 4 ساعات
المصرف المركزينظام إدارة المخاطر التشغيلية الصادر عن المصرف المركزي
Art. 15.2.2
إرسال تقرير موجز يغطي الحدث والإجراءات المتخذة والأثر المرجّح والإطار الزمني المتوقع للتعافي.خلال 24 ساعة
المصرف المركزينظام إدارة المخاطر التشغيلية الصادر عن المصرف المركزي
Art. 15.2.3, 15.2.4
إخطار المصرف المركزي عند استئناف العمليات الطبيعية. ويجوز للمصرف المركزي أيضًا تحديد إخطارات أخرى حسب كل حالة.عند العودة إلى العمليات الطبيعية
المصرف المركزينظام إدارة المخاطر التشغيلية الصادر عن المصرف المركزي
Art. 15.3
محفز مستقل: إخطار المصرف المركزي بأي حادثة عالية المخاطر وفق معايير التصنيف المعتمدة من المجلس.خلال 72 ساعة
المصرف المركزينظام إدارة المخاطر التشغيلية الصادر عن المصرف المركزي
Art. 15.1
إخطار المصرف المركزي على وجه السرعة بأي انحراف كبير عن الرغبة في المخاطر أو السياسات أو الحد المقبول للتعطل المعتمدة من المجلس.على وجه السرعة
المصرف المركزينظام الإسناد الخارجي للبنوك الصادر عن المصرف المركزي
Art. 5.8
يجب أن يُخطر المزوّد البنك بحالات اختراق البيانات.دون تأخير غير مبرر
المصرف المركزينظام الإسناد الخارجي للبنوك الصادر عن المصرف المركزي
Art. 9.1-9.4
إخطار المصرف المركزي بأي إخلال جوهري باتفاقية إسناد، أو أي تطور مهم في نشاط جوهري مسند. وتقديم السجل والتقارير الدورية عند الطلب.فورًا
المصرف المركزينظام حماية المستهلك الصادر عن المصرف المركزي
Art. 6.1.2.4
إخطار المصرف المركزي بحالات اختراق البيانات الكبيرة، وإخطار المستهلكين عند تعرض أمنهم للخطر، وتعويضهم عن التكاليف المباشرة.غير محدد
المصرف المركزيقانون المصرف المركزي الجديد
يجب على المؤسسات المرخّصة إخطار العملاء المتأثرين على وجه السرعة بالاختراقات الأمنية أو حوادث الاحتيال، واتخاذ الإجراءات التصحيحية. مصدر ثانويعلى وجه السرعة
سلطة دبي للخدمات الماليةقواعد إدارة المخاطر السيبرانية لدى سلطة دبي للخدمات المالية
إخطار السلطة بأي حادثة سيبرانية جوهرية عبر نموذج البوابة الإلكترونية. مصدر ثانويفي أقرب وقت ممكن عمليًا، وفي موعد أقصاه 72 ساعة من العلم بها
سلطة دبي للخدمات الماليةقانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي
Art. 41(1)
يُخطر المتحكم المفوض بأي اختراق للبيانات الشخصية.في أقرب وقت ممكن عمليًا وفق الظروف
سلطة دبي للخدمات الماليةقانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي
Art. 41(2)
يُخطر المعالج المتحكم بأي اختراق.دون تأخير غير مبرر
سلطة تنظيم الخدمات الماليةقواعد إدارة المخاطر السيبرانية لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية
GEN 3.5.18; GEN 8.10
إخطار السلطة بأي حادثة سيبرانية جوهرية مشتبه بها فور اكتشافها، على ألا يتجاوز التقرير الأولي (النموذج A) 24 ساعة، ويُرسل بالبريد إلى incidents.fsra@adgm.com مع نسخة إلى المشرف. وتتبعه تحديثات (النموذج B) بالوتيرة التي يحددها المشرف.فورًا، وفي موعد أقصاه 24 ساعة (وفق نص الورقة الاستشارية: بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية)
سلطة تنظيم الخدمات الماليةأنظمة حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي لعام 2021
s.32
يُخطر المتحكم مكتب حماية البيانات بأي اختراق للبيانات الشخصية عبر نظام التسجيل الإلكتروني («إخطار مكتب حماية البيانات» ثم «الإخطار باختراق البيانات»).دون تأخير غير مبرر، وخلال 72 ساعة من العلم متى أمكن ذلك
سلطة تنظيم الخدمات الماليةأنظمة حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي لعام 2021
ODP Guidance Part 5, para 4.8
يُخطر المعالج المتحكم بالاختراق، ولا يُخطر المفوض.دون تأخير غير مبرر
سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيةدليل قواعد الشركات لدى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية: الجزء الرابع، الإسناد الخارجي
Part IV, Section H.1-H.2
إخطار السلطة بأي إخلال جوهري باتفاقية إسناد جوهري، أو أي تطور قد يؤثر تأثيرًا كبيرًا في العمليات أو الوضع المالي أو السمعة.فورًا
سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيةدليل قواعد التقنية والمعلومات لدى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية
Part I, Section K, para 1
الإبلاغ عن أي حدث جوهري في الأمن السيبراني، أو أي حدث يستدعي تفعيل خطة استمرارية الأعمال والتعافي ويؤثر تأثيرًا جوهريًا في العمليات، مع بيان طبيعته ونطاقه وأثره وإجراءات التخفيف، وما إذا أُبلغت جهات أخرى.في أقرب وقت ممكن عمليًا، وفي موعد أقصاه 72 ساعة من الاكتشاف
سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيةدليل قواعد التقنية والمعلومات لدى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية
Part II, Section C, para 2
بعد إخطار جهة رقابية على البيانات أو أصحاب البيانات بحادثة تتعلق بالبيانات الشخصية، يجب إخطار السلطة وتقديم ملخص (أو نسخة إذا كانت الجهة الرقابية داخل الدولة).في أقرب وقت ممكن، وخلال 24 ساعة من الإخطار الآخر
الجهات الحكومية والقطاعات الحيويةقانون مركز دبي للأمن الإلكتروني
Art. 14(4)
يجب على الجهات الإبلاغ عن التهديدات والاختراقات والتسريبات وعمليات الاعتراض أو المخاطر إلى مركز دبي للأمن الإلكتروني.فورًا
القانون الاتحاديالقانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية
Art. 9
يُبلغ المتحكم مكتب الإمارات للبيانات بأي اختراق يمس الخصوصية أو السرية أو الأمن، مع نتائج التحقيق، وقد يلزم إخطار أصحاب البيانات أيضًا. وتنتظر المهل التفصيلية صدور اللائحة التنفيذية. مصدر ثانويفور العلم (تحدد اللائحة التنفيذية المهلة)
القانون الاتحادينظام العقوبات المالية المستهدفة
Art. 15 (freezing)
تجميد أموال الأشخاص المدرجين دون إخطار مسبق، وعدم تقديم أموال أو خدمات دون إذن المكتب التنفيذي.دون تأخير، أي خلال 24 ساعة من قرار الإدراج
القانون الاتحادينظام العقوبات المالية المستهدفة
الإبلاغ عبر goAML: تقرير تجميد الأموال للتطابقات المؤكدة، وتقرير التطابق الجزئي للأسماء للتطابقات المحتملة، مع إبقاء التعليق قائمًا حتى ورود التعليمات. مصدر ثانويخلال 5 أيام عمل (إرشادات المصرف المركزي وسلطة تنظيم الخدمات المالية لعام 2025)
القانون الاتحاديالفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات
يحتاج كل من مُصدر الفاتورة ومتلقيها إلى مزوّد خدمة معتمد، ويجب الإبلاغ عن تعطل الأنظمة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويجب أن تدعم بيانات الموردين الرئيسية الجاهزية للفوترة الإلكترونية. مصدر ثانويالإبلاغ عن التعطل خلال يومي عمل؛ وتشغيل الأعمال الكبيرة في 1 يناير 2027

مستخلص من بحثنا المستند إلى المصادر، وقد رُوجع في 3 نوفمبر 2026. البنود عالية الثقة تحقّقنا منها في صفحة رسمية؛ و«مصدر ثانوي» يعني الاعتماد على مكاتب المحاماة أو مصادر ثانوية فقط؛ و«قيد التأكيد» يعني أن البند مذكور ولم يُتحقق منه.

ما القواعد التي تنطبق عليّ؟

أجب عن ثلاثة أسئلة. والنتيجة للاسترشاد فقط، لذا يُرجى تأكيدها مع فريق الامتثال أو الشؤون القانونية لديكم.

ما نوع مؤسستكم؟
أين أنتم مرخّصون؟
في أي قطاع تعملون؟

يُرجَّح أن ينطبق قيد التأكيد

    للاسترشاد فقط، وقيد التأكيد. فقد تؤدي هياكل المجموعات والفروع والأنشطة خارج الرخصة الرئيسية إلى انطباق أكثر من إطار.

    نظرة سريعة على كل إطار

    المصرف المركزي8 من الصكوك التنظيميةمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزيالبنوك وشركات التمويل وشركات التأمين ومحلات الصرافة ومزوّدو خدمات الدفع المرخّصون داخل الدولة.66 قاعدةافتح سلطة دبي للخدمات المالية3 من الصكوك التنظيميةسلطة دبي للخدمات المالية (مركز دبي المالي العالمي)الجهات المرخّصة من سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.15 قاعدةافتح سلطة تنظيم الخدمات المالية3 من الصكوك التنظيميةسلطة تنظيم الخدمات المالية (سوق أبوظبي العالمي)الجهات المرخّصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.16 قاعدةافتح هيئة سوق رأس المال2 من الصكوك التنظيميةهيئة سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية والسلع سابقًا)شركات سوق رأس المال في البر الرئيسي المرخّصة سابقًا من هيئة الأوراق المالية والسلع، التي أصبحت هيئة سوق رأس المال في 1 يناير 2026. وأصبحت الأصول الافتراضية أيضًا ضمن النطاق الاتحادي للهيئة.2 قاعدةافتح سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية2 من الصكوك التنظيميةسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيةمزوّدو خدمات الأصول الافتراضية المرخّصون في دبي، بما في ذلك مناطقها الحرة باستثناء مركز دبي المالي العالمي.12 قاعدةافتح الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية10 من الصكوك التنظيميةالجهات الحكومية والقطاعات الحيويةالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومشغّلو البنية التحتية الحيوية مثل الطاقة والاتصالات والصحة والنقل.32 قاعدةافتح القانون الاتحادي14 من الصكوك التنظيميةالقانون الاتحادي في جميع القطاعاتكل جهة تعمل في الدولة، إلى جانب متطلبات جهتها الرقابية القطاعية.35 قاعدةافتح

    الموافقة على الإسناد الخارجي والإخطار به، حسب الجهة الرقابية

    12 قاعدة

    الموافقة على الإسناد الخارجي والإخطار به، حسب الجهة الرقابية
    الإطارالصك التنظيميالمتطلبالتوقيت
    المصرف المركزينظام إدارة المخاطر التشغيلية الصادر عن المصرف المركزي
    Art. 13.5
    الحصول على إشعار بعدم الممانعة من المصرف المركزي قبل إسناد أي نشاط قد يؤثر تعطله تأثيرًا كبيرًا في العمليات الحرجة.قبل الإسناد
    المصرف المركزينظام إدارة المخاطر التشغيلية الصادر عن المصرف المركزي
    Art. 12.5.5, 12.5.6
    في التغييرات الجوهرية على العمليات الحرجة (وقد يشمل ذلك تغيير المزوّد): إخطار المصرف المركزي مع تقرير من خبير خارجي، والحصول على عدم ممانعة كتابية قبل التنفيذ.قبل التنفيذ بـ 30 يومًا تقويميًا على الأقل
    المصرف المركزينظام الإسناد الخارجي للبنوك الصادر عن المصرف المركزي
    Art. 8.1, 8.2
    يلزم الحصول مسبقًا على عدم ممانعة المصرف المركزي لإسناد أي نشاط جوهري، بما في ذلك إلى أطراف ذات علاقة. ولا يُسمح عمومًا بإسناد الأنشطة المصرفية الأساسية ووظائف الرقابة الرئيسية (إشراف الإدارة العليا، والمخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي).قبل الإسناد (دون تحديد عدد أيام)
    المصرف المركزيمعايير الإسناد الخارجي للبنوك الصادرة عن المصرف المركزي
    Standards s.8
    ينبغي أن يتضمن طلب عدم الممانعة: وصفًا للنشاط، وملخصات لتقييم الأهمية النسبية وتقييم المخاطر والعناية الواجبة، وموافقة التدقيق الداخلي والامتثال، والاتفاقيات ذات الصلة، وتأكيدًا للامتثال، وما يثبت موافقة المجلس. ويُشجَّع التواصل المبكر مع المصرف المركزي.غير محدد
    المصرف المركزينظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية لشركات التأمين الصادر عن المصرف المركزي
    Art. 12.2(d)
    الحصول على «عدم ممانعة» المصرف المركزي قبل إسناد أي نشاط أعمال جوهري. ولا يُسمح عمومًا بإسناد أنشطة التأمين الأساسية ووظائف الرقابة الرئيسية.قبل الإسناد
    المصرف المركزينظام وسطاء التأمين الصادر عن المصرف المركزي: مادة الإسناد الخارجي
    Art. 17
    يتطلب إسناد نشاط أعمال جوهري عدم ممانعة المصرف المركزي. ويتضمن الطلب ملخصات الأهمية النسبية والمخاطر والعناية الواجبة، وموافقة التدقيق الداخلي والامتثال، وما يثبت الاعتماد. وللمصرف المركزي 20 يوم عمل للموافقة أو طلب معلومات إضافية أو الرفض. مصدر ثانويمدة مراجعة المصرف المركزي: 20 يوم عمل
    المصرف المركزيالإرشادات المشتركة للمؤسسات المالية التي تتبنى التقنيات التمكينية
    Principle 2.11; para 3.26
    التواصل مع الجهة الرقابية قبل تنفيذ أي ترتيب سحابي جوهري.قبل التنفيذ
    سلطة دبي للخدمات الماليةقواعد الإسناد الخارجي في الوحدة العامة لسلطة دبي للخدمات المالية
    GEN 5.3.22(1)
    إبلاغ السلطة بأي ترتيب إسناد جوهري.لا يحدد نص القاعدة مهلة
    سلطة تنظيم الخدمات الماليةقواعد الإسناد الخارجي في الدليل العام لسلطة تنظيم الخدمات المالية
    GEN 3.3.32(1)
    إبلاغ الجهة الرقابية بترتيبات الإسناد الجوهرية. مصدر ثانويلم يُتحقق من أي مهلة
    هيئة سوق رأس المالدليل قواعد الأنشطة المالية لهيئة الأوراق المالية والسلع (هيئة سوق رأس المال حاليًا)
    أضافت تعديلات 2024 متطلبات للإسناد الخارجي للشركات المرخّصة. ولم يُتحقق من موقعها في الدليل ولا من شروطها ولا من أي التزام بالحصول على موافقة الجهة الرقابية أو إخطارها. قيد التأكيدغير محدد
    سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيةدليل قواعد الشركات لدى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية: الجزء الرابع، الإسناد الخارجي
    Part IV, Section F
    إخطار السلطة قبل أي إسناد عابر للحدود، وعلى وجه السرعة إذا طلبت سلطة أجنبية الوصول إلى معلومات مزوّد الخدمة.قبل الإسناد العابر للحدود؛ وطلب الوصول من الخارج: في أقرب وقت ممكن
    سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيةدليل قواعد الشركات لدى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية: الجزء الرابع، الإسناد الخارجي
    Part IV, Section H.3-H.4
    إخطار السلطة مسبقًا بأي إسناد جوهري جديد أو معدّل تعديلًا جوهريًا. وللسلطة أن تعترض، ويجب معالجة ملاحظاتها أولًا.مسبقًا

    توطين البيانات ونقلها عبر الحدود

    15 قاعدة

    توطين البيانات ونقلها عبر الحدود
    الإطارالصك التنظيميالمتطلبالتوقيت
    المصرف المركزينظام إدارة المخاطر التشغيلية الصادر عن المصرف المركزي
    Art. 8.9 (definition: Art. 1.17)
    يجب الاحتفاظ بنظام السجل الرئيسي (جميع البيانات، بما فيها البيانات الشخصية، اللازمة لتشغيل العمليات الحرجة) وتخزينه بصورة مستمرة داخل الدولة، بما في ذلك عند إسناد الأنشطة. ويجوز لفروع المؤسسات الأجنبية، بموافقة المصرف المركزي، الاحتفاظ بدلًا من ذلك بنسخة محدَّثة داخل الدولة.غير محدد
    المصرف المركزينظام الإسناد الخارجي للبنوك الصادر عن المصرف المركزي
    Art. 6.1, 6.2
    يجب الاحتفاظ بنظام السجل الرئيسي، بما فيه جميع البيانات السرية، وتخزينه بصورة مستمرة داخل الدولة. ويجوز لفروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ بنسخة داخل الدولة تُحدَّث يوميًا على الأقل، بموافقة المصرف المركزي.تحديث نسخة الفرع يوميًا على الأقل
    المصرف المركزينظام الإسناد الخارجي للبنوك الصادر عن المصرف المركزي
    Art. 6.3-6.6, 6.9, 6.12
    تتطلب مشاركة البيانات السرية خارج الدولة موافقة المصرف المركزي، والموافقة الكتابية المسبقة من العميل، وإقرارًا كتابيًا بإمكانية وصول السلطات الأجنبية إليها. ولا تجوز المشاركة مع ولايات تفتقر إلى ضمانات مكافئة، أو حيث تحول قوانين السرية دون الوصول الرقابي.غير محدد
    المصرف المركزينظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية لشركات التأمين الصادر عن المصرف المركزي
    Art. 12.7(a)-(b)
    يبقى نظام السجل الرئيسي المتضمن للبيانات السرية داخل الدولة. ويجوز لفروع شركات التأمين الأجنبية الاحتفاظ بنسخة داخل الدولة تُحدَّث يوميًا على الأقل، بموافقة المصرف المركزي.تحديث نسخة الفرع يوميًا على الأقل
    المصرف المركزينظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية لشركات التأمين الصادر عن المصرف المركزي
    Art. 12.7(c)-(e)
    لا يجوز نقل البيانات السرية للعملاء خارج الدولة دون موافقة المصرف المركزي والموافقة الكتابية المسبقة من العميل وإقرار بإمكانية الوصول القانوني الأجنبي. ولا يجوز الإسناد إلى ولايات تفتقر إلى ضمانات مكافئة أو حيث تحول قوانين السرية دون الرقابة.غير محدد
    المصرف المركزينظام وسطاء التأمين الصادر عن المصرف المركزي: مادة الإسناد الخارجي
    Art. 17
    لا يجوز للوسطاء إسناد أي أنشطة خارج الدولة. مصدر ثانويغير محدد
    سلطة دبي للخدمات الماليةقانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي
    Art. 26, Art. 27
    يُسمح بنقل البيانات خارج المركز إلى ولايات توفر حماية كافية؛ وإلا فتُستخدم ضمانات (قواعد ملزمة للشركات، أو بنود تعاقدية نموذجية من المفوض، أو مدونات سلوك، أو شهادات) أو استثناءات محددة. ومنذ تعديلات 2025 يلزم تقييم موثق لولاية الجهة المتلقية.غير محدد
    سلطة تنظيم الخدمات الماليةأنظمة حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي لعام 2021
    يُنقل البيانات خارج السوق إلى ولايات توفر حماية كافية، أو بضمانات مناسبة (البنود التعاقدية النموذجية للسوق أو القواعد الملزمة للشركات) أو استثناءات (الموافقة، أو ضرورة تنفيذ العقد، أو النقل غير المتكرر). مصدر ثانويغير محدد
    الجهات الحكومية والقطاعات الحيويةنظام أمن المعلومات في دبي
    يُذكر أن الإصدار 3.0 يحظر تخزين المعلومات الحيوية أو معالجتها خارج الدولة، بما في ذلك في الخدمات السحابية. قيد التأكيدغير محدد
    الجهات الحكومية والقطاعات الحيويةمعيار أبوظبي لأمن المعلومات والأمن السيبراني في الرعاية الصحية، الإصدار 2
    CO 9.2 (item 6)
    لا يجوز تخزين المعلومات الصحية (المعلومات الشخصية أو الصحية المحمية أو نسخها) أو معالجتها أو نقلها خارج الدولة دون استثناء ساري ومحدد من دائرة الصحة.غير محدد
    الجهات الحكومية والقطاعات الحيويةمعيار أبوظبي لأمن المعلومات والأمن السيبراني في الرعاية الصحية، الإصدار 2
    CO 9.2 (item 7)
    يجب أن يعمل موظفو الأطراف الثالثة الذين يقدمون الخدمات من داخل الدولة، ما لم تمنح دائرة الصحة استثناءً. مصدر ثانويغير محدد
    الجهات الحكومية والقطاعات الحيويةقانون استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية (توطين البيانات الصحية)
    Art. 13
    لا يجوز تخزين المعلومات والبيانات الصحية المتعلقة بالخدمات المقدمة في الدولة أو معالجتها أو توليدها أو نقلها خارج الدولة، إلا في الحالات التي يحددها قرار من الجهة الصحية بالتنسيق مع الوزارة.غير محدد
    الجهات الحكومية والقطاعات الحيويةقانون استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية (توطين البيانات الصحية)
    MOHAP Resolution 51/2021
    تشمل الاستثناءات بموجب القرار الوزاري 51/2021 العلاج في الخارج، والمختبرات الخارجية، والبحوث، وشركات التأمين والمطالبات، وطلبات الجهات المختصة، والأجهزة الشخصية، واليقظة الدوائية. ومن الشروط الموافقة والتشفير والاحتفاظ بنسخة داخل الدولة. مصدر ثانويغير محدد
    القانون الاتحاديالقانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية
    Art. 22
    يُسمح بالنقل إلى الولايات التي يعتمدها مكتب الإمارات للبيانات بوصفها توفر حماية كافية، أو حيث توجد اتفاقية. مصدر ثانويغير محدد
    القانون الاتحاديالقانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية
    Art. 23
    في غياب الحماية الكافية: استثناءات محدودة مثل التعهدات التعاقدية والموافقة الصريحة وضرورة تنفيذ العقد. وتعتمد التفاصيل على اللائحة التنفيذية. مصدر ثانويغير محدد

    هذا ملخص للاسترشاد ولا يُعد استشارة قانونية. يُرجى دائمًا الرجوع إلى النص الرسمي وطلب المشورة بشأن وضعكم. وفي التشريعات الاتحادية، يكون النص العربي هو المعتمد.